ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٣ - الحديث ١
١٨- بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَحِلُ
[الحديث ١]
١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.
باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل له من ذلك [١]الحديث الأول:
و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة بل صرح كثير منهم باستحبابه. و أطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها و كفيها من مفصل الزند. و اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: يجوز النظر إلى شعرها
[١]في المصدر المطبوع زيادة و هي: و ما لا يحل.